responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 487
في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث [7] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط. أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه. " ويحتمل الحمل على الموت في العدة لا في المدة (*) ".
[8] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: حلال لك من الله ورسوله. قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك الحديث.
[9] وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
[10] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل. أقول: وتقدم ما يدل على نفى الميراث هنا وفي مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على لزوج الشرط عموما في خيار الشرط


* لم نجد هذه العبارة في الأصل.
[7] يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150.
[8] يب: ج 2 ص 190، صا: ج 3 ص 150، أورد ذيله في 4 / 22.
[9] يب: ج 2 ص 244،
[10] الفقيه: ج 2 ص 150.
تقدم ما يدل عل ذلك في ب 35 من مقدمات النكاح وههنا في ب 18 و 20 وفي 5 / 23،
ويأتي ما يدل عليه في 1 / 40، ولعل في قوله مستأجرات دلالة عليه راجع ب 4 و 24 و 43.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 14  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست